صدرت تعليمات العفو الملكي السعودي لعام 1443، وشملت العديد من الجرائم والقضايا التي تم النص عليها بالتعليمات الموجهة للمديرية العامة للسجون بالمملكة.
وحسب القواعد المنظمة للعفو، فإن من كانت عقوبة “الغرمية” أكثر من خمسمائة ألف، أو من تعذر إبعادهم إلى بلدانهم وقرروا عجزهم عن التسديد، فهؤلاء يحولون إلى المحكمة المختصة مع ممثل وزارة المالية، للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا، ومن يثبت إعساره منهم يعامل وفقا لنظام استبدال الغرامة بالحبس، ومن ثم يتم إبعادهم متى تهيأ ذلك.
ونصت القواعد فيما يتعلق بالجرائم غير الكبيرة، بأن يعفى المحكومون من العفو، متى كانت محكومياتهم سنتين فأقل، ويعفون مما تبقى من محكومياتهم شريطة إمضاء عُشر المحكومية، أما من كانت محكومياتهم أكثر من سنتين، فيتم إعفاؤهم بعد إمضاء ربع محكوميتهم.
ونصت قواعد العفو بإبعاد جميع الوافدين، الذين استفادوا من العفو عن المملكة عدا الأحداث، مع مراعاة ضوابط تأجيل الإبعاد، وفيما يخص الوافدين الذين لا يمكن إبعادهم فيكملون محكومياتهم، ويبعدون عند توفر الظروف المناسبة لعودتهم لبلادهم.
وحدد نظام العفو بأن العقوبات الحدية والمسلكية، والتأديبية والتكميلية، والعقوبات غير المقترنة بالسجن، غير مدرجة ضمن العفو.
ومن بين القضايا التي لا يشملها العفو الملكي، الجرائم الذي تمس الذات الإلهية والأنبياء، وامتهان المصحف الشريف، الجرائم التي تمس أمن الدولة وجرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم العسكرية الكبرى.