دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أعضاء مجلس نواب الشعب، لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين.
دعوة حملها العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتعلق بدعوة أعضاء البرلمان لحضور الجلسة الافتتاحية، حيث تنطلق الجلسة العامة الافتتاحية، الاثنين المقبل، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو.
وإلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، فقد نص الفصل الثاني لهذا الأمر على أنه يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.
ويتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بالبرلمان التونسي بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات الأعضاء لسنة 2022 في دورتها الأولى والثانية.
مجلس جديد يأتي بعد تجميد عمل برلمان الإخوان، في 25 يوليو/تموز 2021 ثم حله نهائيا في 30 مارس/آذار 2022. وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو/تموز الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد أقل بكثير من صلاحيات البرلمان السابق.
وفازت في الانتخابات الأخيرة، 4 قوى سياسية هي حركة “شباب تونس الوطني” المعروفة بحراك 25 يوليو/تموز، وائتلاف “لينتصر الشعب”، وحزب “حركة الشعب”، وجبهة “الشعب يؤسس”، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين الذين لم يتحدد بعد توجههم.
وبمقتضى دستور 2022، فإن دور البرلمان المقبل لن يشمل مراقبة عمل وقرارات الرئيس أو الحكومة، وستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء عملهم.
وينص الدستور على تمتع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته، وعدم جواز مساءلته من قبل البرلمان عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء عمله، كما يسمح للرئيس بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.
بينما للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب، ولن يتمتع نواب البرلمان التونسي القادم بالحصانة؛ إذ سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية، في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء عملهم.
وتشير المادة الثانية من الدستور التونسي إلى إعادة إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائمًا قبل عام 2011، الذي يشمل سلطات أوسع للرئيس، حيث كان النظام بحسب دستور 2014 جمهوريا تنقسم فيه السلطات بين البرلمان ورئيس الحكومة مع صلاحيات أقل للرئيس.
ويمارس الرئيس “الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” بحسب المادة 87 من الدستور، حيث تم التخلي عن عبارة “سلطة” وتعويضها بعبارة “وظيفة”.
وبحسب المادتين 100 و101 من الدستور التونسي فإن رئيس البلاد يعين رئيس الحكومة وبقية أعضائها (باقتراح من الأخير) وله إنهاء مهامهم، بينما نصت المادة 106 على صلاحيات الرئيس في إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، وتنص المادة 112 على أن “الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام الرئيس”.
ووفق المادة 115، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب، أما المادة 116 من مشروع الدستور الجديد فتشير إلى أنه وفي صورة إجراء تصويت ثانٍ لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية، يبقى للرئيس قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وتؤكد المادة 62 على منع تنقل نواب البرلمان بين الكتل النيابية “في صورة الانسحاب من الكتلة التي ينتمي إليها بداية المدة النيابية”. بينما تنص المادة 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس (البرلمان)”.
وتمنح المادة 68 من الدستور التونسي، الرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، وهو من يقدم مشروعات قوانين الموافقة على المعاهدات ومشروعات القوانين المالية.
المصدر: وكالات